7 - ( باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة ، وحكم ما
يأخذ منه السلطان الجائر الخمس )
[ 8237 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن إبراهيم عن محمد ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، أسأله عما يجب في
الضياع ، فكتب : " الخمس بعد المؤونة " قال : فناظرت أصحابنا
فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه :
إنك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ،
فكتب : " الخمس بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل
وعياله " .
هامش
الباب 7
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 61 .