تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
7 - ( باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة ، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس ) [ 8237 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن إبراهيم عن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، أسأله عما يجب في الضياع ، فكتب : " الخمس بعد المؤونة " قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه : إنك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ، فكتب : " الخمس بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل وعياله " .
هامش
الباب 7 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 63 ح 61 .