[ 8228 ] 2 - الصدوق في المقنع : روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس على
خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي
عمير الخامسة .
4 - ( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين
دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب ، أو دار الاسلام
وليس عليه أثر ، وإلا فهي لقطة ، وعدم وجوب
الزكاة فيه وإن كثر )
[ 8229 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " في الركاز ( 1 ) من المعدن والكنز القديم ، يؤخذ الخمس في كل
واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجده ( 2 ) في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز
من مال محدث وادعاه أهل الدار ، فهو لهم " .
[ 8230 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا دفع إليه مالا
أصابه في دفن الأولين ، فقال صلوات الله عليه : " لنا فيه الخمس ،
وهو عليك رد " .
[ 8231 ] 3 - الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
هامش
2 - المقنع ص 53 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
( 1 ) الركاز : بمعنى المركوز أي المدفون وأختلف أهل العراق والحجاز في معناه
( مجمع البحرين ج 4 ص 21 ) .
( 2 ) في المصدر : وجد .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 .
3 - معاني الأخبار ص 303 ح 1 .