تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
[ 8228 ] 2 - الصدوق في المقنع : روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة . 4 - ( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب ، أو دار الاسلام وليس عليه أثر ، وإلا فهي لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر ) [ 8229 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " في الركاز ( 1 ) من المعدن والكنز القديم ، يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجده ( 2 ) في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار ، فهو لهم " . [ 8230 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا دفع إليه مالا أصابه في دفن الأولين ، فقال صلوات الله عليه : " لنا فيه الخمس ، وهو عليك رد " . [ 8231 ] 3 - الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
هامش
2 - المقنع ص 53 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . ( 1 ) الركاز : بمعنى المركوز أي المدفون وأختلف أهل العراق والحجاز في معناه ( مجمع البحرين ج 4 ص 21 ) . ( 2 ) في المصدر : وجد . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 . 3 - معاني الأخبار ص 303 ح 1 .
مستدرك الوسائل — صفحة 282 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث