10 - ( باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام ، وجب عليه
التمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا
تردد في الإقامة ، وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يجب
عليه الاتمام ولو صلاه واحدة ، وحكم إقامة الخمسة )
7448 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله
عليهما ) أنهما قالا : ( إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام ،
صام ( 1 ) وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك ، قصر وأفطر ،
وهو في حال المسافر ، وإن لم ينو شيئا ، وقال : اليوم أخرج ، وغدا
أخرج ، قصر وأفطر ( 2 ) ما بينه وبين شهر ، ثم أتم ) .
7449 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( حد
الإقامة في السفر عشرة أيام ، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ،
ينوي فيه مقام عشرة أيام ، صام وصلى ( 1 ) ، وإن لم ينو ذلك ، ونزل
وهو يقول : أخرج اليوم ، ( أخرج غدا ) ( 2 ) ، لم يعتد بالصوم ما بينه
وبين شهر ) . . الخبر .
7450 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإذا دخلت بلدا ، ونويت المقام
بها عشرة أيام ، فأتم الصلاة والصوم ( 1 ) ، وإن نويت أقل من عشرة
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : أو غدا .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
( 1 ) ليس في المصدر .