تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
10 - ( باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام ، وجب عليه التمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردد في الإقامة ، وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يجب عليه الاتمام ولو صلاه واحدة ، وحكم إقامة الخمسة ) 7448 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهما ) أنهما قالا : ( إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام ، صام ( 1 ) وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك ، قصر وأفطر ، وهو في حال المسافر ، وإن لم ينو شيئا ، وقال : اليوم أخرج ، وغدا أخرج ، قصر وأفطر ( 2 ) ما بينه وبين شهر ، ثم أتم ) . 7449 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( حد الإقامة في السفر عشرة أيام ، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ، ينوي فيه مقام عشرة أيام ، صام وصلى ( 1 ) ، وإن لم ينو ذلك ، ونزل وهو يقول : أخرج اليوم ، ( أخرج غدا ) ( 2 ) ، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر ) . . الخبر . 7450 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإذا دخلت بلدا ، ونويت المقام بها عشرة أيام ، فأتم الصلاة والصوم ( 1 ) ، وإن نويت أقل من عشرة
هامش
الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) ليس في المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : أو غدا . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 . ( 1 ) ليس في المصدر .