أيام ، فعليك التقصير ( 2 ) ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : أحرج
اليوم وغدا ، فعليك أن تقصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما ، ثم تتم بعد
ذلك ) .
وقال ( عليه السلام ) في موضع : ( وإن دخلت مدينة ، فعزمت
على القيام فيها يوما أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم
تقول : أخرج اليوم أو غدا ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما ،
وإن عزمت المقام بها حين ( 3 ) تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت
دخولك ) .
7451 / 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام )
قال : ( من أجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتم الصلاة ، ومن قال :
أخرج اليوم : أخرج غدا ، صر الصلاة ما بينه وبين شهر ) .
11 - ( باب أن التقصير في السفر إنما هو في الرباعيات ،
وينقص من كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ،
وتسقط نوافل الظهرين خاصة ) .
7452 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة ، إلا المغرب ، فإنها
غير مقصورة ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : القصر .
( 3 ) في المصدر : حتى .
4 - الجعفريات ص 48 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .