تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
أيام ، فعليك التقصير ( 2 ) ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : أحرج اليوم وغدا ، فعليك أن تقصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما ، ثم تتم بعد ذلك ) . وقال ( عليه السلام ) في موضع : ( وإن دخلت مدينة ، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : أخرج اليوم أو غدا ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما ، وإن عزمت المقام بها حين ( 3 ) تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت دخولك ) . 7451 / 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) قال : ( من أجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتم الصلاة ، ومن قال : أخرج اليوم : أخرج غدا ، صر الصلاة ما بينه وبين شهر ) . 11 - ( باب أن التقصير في السفر إنما هو في الرباعيات ، وينقص من كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصة ) . 7452 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة ، إلا المغرب ، فإنها غير مقصورة ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : القصر . ( 3 ) في المصدر : حتى . 4 - الجعفريات ص 48 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
مستدرك الوسائل — صفحة 537 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث