تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
12 - ( باب أن من أتم في السفر عامدا ، وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده ، ومن أتم ناسيا ، وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتم جهلا ، أو نوى الإقامة وقصر جهلا ، لم يعد ، وحكم من قصر المغرب جاهلا ) 7456 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من صلى أربعا في السفر ، أعاد إلا أن يكون لم ( يقرأ الآية عليه ) ( 1 ) ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه ) ( يعني بالآية آية القصر ) ( 2 ) . 7457 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها ، فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت ، فلا شئ عليك ، وان أتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شئ ، ولا إعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث ) . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : ( وروي : أن من صام في مرضه ، أو في سفره ، أو أتم الصلاة ، فعليه القضاء ، إلا أن يكون جاهلا فيه ، فليس عليه شئ ) .
هامش
الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 195 . ( 1 ) في المصدر : تقرأ عليه الآية . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 . ( 1 ) نفس المصدر ص 17 .