( عليه السلام ) ( 5 ) : عد الملاح ، والفلاح ، والمكاري ، ومن يدور
الأسواق في طلب التجارة ، ممن يجب عليه التمام .
7446 / 3 - محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت
الهروي قال : حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا
( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل
وقال : يا سيدي - جعلت فداك - فقال : ( لا يقصر ، اجلس ) ثم قام
إليه آخر - إلى أن قال - فلما انصرف من كان في المجلس ، قلت له :
جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجبا ، قال : ( نعم تسألني عن
الرجلين ) ؟ قلت ، نعم ، يا سيدي ، فقال : ( أما الأول فإنه قام
يسألني عن الملاح يقصر في السفينة ، فقلت : لا ، لان السفينة بمنزلة
بيته ، ليس بخارج منها ) . الخبر .
9 - ( باب أن من وصل إلى منزل له ، قد استوطنه ستة أشهر
فصاعدا ، أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة ، وجب عليه
التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله ، وكذا فيما بعده ،
فإن قصرت لم يجز القصر )
7447 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن دخلت قرية ، ولك فيها
حصة ، فأتم الصلاة ) .
هامش
( 5 ) تقدم في باب 7 ح 2 عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
3 - ثاقب المناقب ص 228 .
الباب 9
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .