تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
7453 / 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( ليس في السفر في النهار ( 1 ) إلا الفريضة ، ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار بالليل ) . 7454 / 3 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : ( خرج علي ( عليه السلام ) ، وهو يريد صفين ، حتى إذا قطع النهر ، أمر مناديه فنادى بالصلاة - قال - فتقدم فصلى ركعتين ، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا ، فقال : يا أيها الناس ، ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم ( 1 ) ، فإنا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان ) . 7455 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( إعلم يرحمك الله ، ان فرض السفر ركعتان ، إلا الغداة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات ، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، وركعتا الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 . ( 1 ) في المصدر زيادة : صلاة . 3 - وقعة صفين ص 134 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الصلاة . 4 - فقه الرضا ص 16 .