تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
7440 / 4 - الصدوق في المقنع : ولا يحل التمام في السفر [ إلا ] ( 1 ) لمن كان سفره لله معصية ، أو سفر إلى صيد . 7 - ( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول ، وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله ، وجب عليه التقصير ) 7441 / 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له : إني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج ( 1 ) ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( أما الصيد فإنه مبتغى ( 2 ) باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام ( 3 ) جميعا ، إذا كان مضطرا إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور ( 4 ) الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح ، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فإن
هامش
4 - المقنع ص 37 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 7 1 - كتاب زيد النرسي ص 50 . ( 1 ) الصوالج : جمع صولجان ، وهي عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدواب ( لسان العرب ج 2 ص 310 ) . ( 2 ) في المصدر : سعي . ( 3 ) الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الافطار ، كما أن المقصود بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه وعدم الافطار . ( 4 ) في المصدر زيادة : في .