7440 / 4 - الصدوق في المقنع : ولا يحل التمام في السفر [ إلا ] ( 1 ) لمن
كان سفره لله معصية ، أو سفر إلى صيد .
7 - ( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول ، وجب
عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله ،
وجب عليه التقصير )
7441 / 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له : إني رجل ألهو بطلب
الصيد ، وضرب الصوالج ( 1 ) ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ( أما الصيد فإنه مبتغى ( 2 ) باطل ، وإنما أحل
الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه
باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام ( 3 ) جميعا ، إذا كان
مضطرا إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلا
من طلب الصيد ، فإن سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ،
لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور ( 4 ) الأسواق في
طلب التجارة ، أو كالمكاري والملاح ، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فإن
هامش
4 - المقنع ص 37 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 7
1 - كتاب زيد النرسي ص 50 .
( 1 ) الصوالج : جمع صولجان ، وهي عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة
على الدواب ( لسان العرب ج 2 ص 310 ) .
( 2 ) في المصدر : سعي .
( 3 ) الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الافطار ، كما أن المقصود
بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه وعدم الافطار .
( 4 ) في المصدر زيادة : في .