الدعائم ، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة ، حيث أن
الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها ، لان تبين جنابة الامام لا
يوجب الإعادة [ على المأموم ] ( 2 ) مردودة بانجبار مضمون الرواية ،
وبأن العلة المذكورة ليست علة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع
عمر ، لان صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى ، فالتعليل المذكور
صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى .
وثانيا : بأن عدم العمل بالعلة في موردها ، لا يوجب طرح العلة ،
لان منصوص العلة ، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى ، حتى
يبطل التمسك به ، بعد وجوب طرحه في مورده .
33 - ( باب أنه إذا تبين كفر الامام ، لم تجب على المأمومين
الإعادة ، وتجب مع تقدم العلم )
7322 / 1 - الصدوق في المقنع : فإن خرج قوم من خراسان ، أو من بعض
الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إبلي الكوفة أخبروا أنه
يهودي ، فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 33
1 - المقنع ص 35 .