تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الدعائم ، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة ، حيث أن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها ، لان تبين جنابة الامام لا يوجب الإعادة [ على المأموم ] ( 2 ) مردودة بانجبار مضمون الرواية ، وبأن العلة المذكورة ليست علة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر ، لان صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى ، فالتعليل المذكور صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى . وثانيا : بأن عدم العمل بالعلة في موردها ، لا يوجب طرح العلة ، لان منصوص العلة ، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى ، حتى يبطل التمسك به ، بعد وجوب طرحه في مورده . 33 - ( باب أنه إذا تبين كفر الامام ، لم تجب على المأمومين الإعادة ، وتجب مع تقدم العلم ) 7322 / 1 - الصدوق في المقنع : فإن خرج قوم من خراسان ، أو من بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إبلي الكوفة أخبروا أنه يهودي ، فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 33 1 - المقنع ص 35 .
مستدرك الوسائل — صفحة 486 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث