37 - ( باب أن من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع ،
قبل أن يصل إلى الصفوف ، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا ،
أو بعد السجود ، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع )
7329 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( من
أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة وركع معه ، اكتفى بها ) .
38 - ( باب أن من فاته مع الامام بعض الركعات ، وجب أن
يجعل ما أدركه أول صلاته ، ويتشهد في ثانيته )
7330 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله
عليه ) ، أنه قال : ( إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة ، فليجعل
ما يدرك مع الامام أول ( 1 ) صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله
الامام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي ، وإذا دخل ( 2 ) مع الامام في صلاة
العشاء الآخرة ، وقد سبقه بركعة ، [ و ] ( 3 ) أدرك القراءة في الثانية ، فقام
الامام في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه ، كما كان يقرأ في الثانية ، واعتد
بها لنفسه أنها الثانية ، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق ، وقام
يقضي ركعة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، لأنها هي التي بقيت
عليه ) .
هامش
الباب 37
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .
الباب 38
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 191 .
( 1 ) في المصدر : أقل .
( 2 ) وفيه زيادة : رجل .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .