تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
37 - ( باب أن من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع ، قبل أن يصل إلى الصفوف ، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا ، أو بعد السجود ، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ) 7329 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( من أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة وركع معه ، اكتفى بها ) . 38 - ( باب أن من فاته مع الامام بعض الركعات ، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته ، ويتشهد في ثانيته ) 7330 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : ( إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة ، فليجعل ما يدرك مع الامام أول ( 1 ) صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي ، وإذا دخل ( 2 ) مع الامام في صلاة العشاء الآخرة ، وقد سبقه بركعة ، [ و ] ( 3 ) أدرك القراءة في الثانية ، فقام الامام في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه ، كما كان يقرأ في الثانية ، واعتد بها لنفسه أنها الثانية ، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق ، وقام يقضي ركعة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، لأنها هي التي بقيت عليه ) .
هامش
الباب 37 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 . الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 191 . ( 1 ) في المصدر : أقل . ( 2 ) وفيه زيادة : رجل . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .