وقد روي : أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ، ويتم هو ما بقي ،
وهذا هو الأحوط .
35 - ( باب أن من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع ، فقد أدرك
الركعة ، ومن أدركه راكعا ، كره له الدخول في تلك الركعة )
7326 / 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام ،
فقد أدركت الصلاة ) .
36 - ( باب أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن
أدركه بعد رفع رأسه ، فقد فاتته )
7327 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع ،
أو هو في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام
[ رأسه ] ( 1 ) ، وفعل ذلك ، فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى
رفع من الركوع ، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة ) .
7328 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه
قال : ( إذا أدركت الامام وقد ركع ، كبرت قبل أن يرفع الامام رأسه ،
فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك
الركعة ) .
هامش
الباب 35
1 - كتاب عاصم بن حميد ص 26 .
الباب 36
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 192 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .