تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وقد روي : أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ، ويتم هو ما بقي ، وهذا هو الأحوط . 35 - ( باب أن من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع ، فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعا ، كره له الدخول في تلك الركعة ) 7326 / 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام ، فقد أدركت الصلاة ) . 36 - ( باب أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه ، فقد فاتته ) 7327 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع ، أو هو في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام [ رأسه ] ( 1 ) ، وفعل ذلك ، فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع ، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة ) . 7328 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : ( إذا أدركت الامام وقد ركع ، كبرت قبل أن يرفع الامام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك الركعة ) .
هامش
الباب 35 1 - كتاب عاصم بن حميد ص 26 . الباب 36 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 192 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .