وأقيم ، فلا أقرأ شيئا ، حتى إذا ركعوا وأركع معهم ، أفيجزئني ذلك ؟
قال : ( نعم ) .
31 - ( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به ، ففرغ من القراءة
قبله ، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو يبقي آية ، ويذكر
الله ، فإذا فرغ قرأها ثم ركع )
7317 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع
المخالف : ( فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت
ركوعه ، وإلا فسبح إلى أن تركع ) .
7318 / 2 - الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : فإن فرغت من قراءة
السورة قبله ، فبق منها آية ، وتحمد ( 1 ) الله ، فإذا ركع الامام فاقرأ الآية
واركع بها .
32 - باب أنه إذا تبين كون الامام على غير طهارة ، وجبت
عليه الإعادة لا على المأمومين ، وإن أخبرهم ،
وليس عليه إعلامهم )
7319 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن خرجت منك ريح
وغيرها ( 1 ) مما ينقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم
هامش
الباب 31
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
2 - المقنع ص 34 .
( 1 ) في نسخة : ومجد ، فمجد ، منه ( قده ) .
الباب 32
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
( 1 ) في المصدر : وغير ذلك .