34 - ( باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا انتهت صلاة
المأمومين ، أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم
صلاته ، أو يقدم من يسلم بهم ، فإن لم
يدر كم صلوا ذكروه )
7323 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ، ثم أحدث الامام في صلاته
فقدمه قال : ( إذا تم ( 1 ) صلاة الامام ( 2 ) ، أشار إلى من خلفه فسلموا
لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير ) .
7324 / 2 - الصدوق في المقنع : وإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين ،
فأصابه رعاف ، فقدم رجلا ممن قد فاته ( 1 ) ركعة أو ركعتان ، فإنه يتقدم
ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلموا ،
ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
7325 / 3 - الشيخ المفيد في المقنعة : فإن كان الذي يتقدم نائبا من
الامام ، قد فاتته أو ركعتان من الصلاة ، فليتمم بهم الصلاة ،
ثم ليومئ إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي
عليه .
هامش
الباب 34
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .
( 1 ) في المصدر : أتم .
( 2 ) في نسخة : إذا أتم الامام صلاة - منه ( قدس سره ) .
2 - المقنع ص 35 ، وعنه في البحار ج 88 ص 122 .
( 1 ) في المصدر : فاتته .
3 - المقنعة : لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة ووجدناه في التهذيب ج 3 ص
41 ح 143 .