تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
34 - ( باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأمومين ، أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته ، أو يقدم من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلوا ذكروه ) 7323 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ، ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه قال : ( إذا تم ( 1 ) صلاة الامام ( 2 ) ، أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير ) . 7324 / 2 - الصدوق في المقنع : وإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدم رجلا ممن قد فاته ( 1 ) ركعة أو ركعتان ، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلموا ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته . 7325 / 3 - الشيخ المفيد في المقنعة : فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام ، قد فاتته أو ركعتان من الصلاة ، فليتمم بهم الصلاة ، ثم ليومئ إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي عليه .
هامش
الباب 34 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 . ( 1 ) في المصدر : أتم . ( 2 ) في نسخة : إذا أتم الامام صلاة - منه ( قدس سره ) . 2 - المقنع ص 35 ، وعنه في البحار ج 88 ص 122 . ( 1 ) في المصدر : فاتته . 3 - المقنعة : لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة ووجدناه في التهذيب ج 3 ص 41 ح 143 .