تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
22 - ( باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو ) 7126 / 1 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا سهو في سهو ) . 23 - ( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ، إذا نسيهما ، ويسجد للسهو ) 7127 / 1 - الصدوق في المقنع : وإن نسيت التشهد في الثانية ، وذكرته في الثالثة ، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعدما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك . 7128 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرتها بعد الركوع ، فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت السجدة ( 1 ) من الركعة الثالثة ، وذكرتها ( 2 ) في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها ( 3 ) ما لم تركع ، فإن ذكرتها ( 4 ) بعد الركوع ، فامض في صلاتك واسجدها ( 5 ) بعد التسليم ) .
هامش
الباب 22 1 - المقنع ص 33 . الباب 23 1 - المقنع ص 33 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . ( 1 - 5 ) في احدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية ، كما في الطبعة الحجرية .