22 - ( باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو )
7126 / 1 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال : ( لا سهو في سهو ) .
23 - ( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ، إذا
نسيهما ، ويسجد للسهو )
7127 / 1 - الصدوق في المقنع : وإن نسيت التشهد في الثانية ،
وذكرته في الثالثة ، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعدما
ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ،
وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك .
7128 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن نسيت سجدة من الركعة
الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن
ذكرتها بعد الركوع ، فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت السجدة ( 1 )
من الركعة الثالثة ، وذكرتها ( 2 ) في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها ( 3 )
ما لم تركع ، فإن ذكرتها ( 4 ) بعد الركوع ، فامض في صلاتك
واسجدها ( 5 ) بعد التسليم ) .
هامش
الباب 22
1 - المقنع ص 33 .
الباب 23
1 - المقنع ص 33 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
( 1 - 5 ) في احدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية ، كما في الطبعة
الحجرية .