تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كتب الحميري إلى القائم ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة ، وبيده السبحة ، أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ( يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط ) . 7135 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى يأخذه بيده ، فيعدها به . 26 - ( باب عدم بطلان الصلاة ، بترك شئ من الواجبات ، سهوا أو نسيانا ، أو جهلا ، أو عجزا عنه ، أو خوفا ، أو إكراها ، عدا ما استثني بالنص ) 7136 / 1 - الصدوق في التوحيد : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، ومالا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفة ) . 7137 / 2 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( رفع عن هذه الأمة ست : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا ( 1 ) عليه ، ومالا يعلمون ، ومالا يطيقون ، وما اضطروا إليه ) .
هامش
2 - المقنع ص 34 . الباب 26 1 - التوحيد ص 353 ح 34 . 2 - الاختصاص ص 31 . ( 1 ) في المصدر : اكرهوا .