كتب الحميري إلى القائم ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل إذا صلى
الفريضة أو النافلة ، وبيده السبحة ، أن يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : ( يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط ) .
7135 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ،
وبحصى يأخذه بيده ، فيعدها به .
26 - ( باب عدم بطلان الصلاة ، بترك شئ من الواجبات ،
سهوا أو نسيانا ، أو جهلا ، أو عجزا عنه ، أو خوفا ، أو
إكراها ، عدا ما استثني بالنص )
7136 / 1 - الصدوق في التوحيد : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ،
عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا
عليه ، وما لا يطيقون ، ومالا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ،
والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفة ) .
7137 / 2 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : ( رفع عن هذه الأمة ست : الخطأ والنسيان ، وما
استكرهوا ( 1 ) عليه ، ومالا يعلمون ، ومالا يطيقون ، وما اضطروا
إليه ) .
هامش
2 - المقنع ص 34 .
الباب 26
1 - التوحيد ص 353 ح 34 .
2 - الاختصاص ص 31 .
( 1 ) في المصدر : اكرهوا .