7125 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عمن سها خلف الإمام قال : ( لا شئ عليه ، الامام يحمل
عنه ) .
الصدوق في المقنع ( 1 ) : واعلم أنه لا سهو على من [ صلى ] ( 2 )
خلف الامام ، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الامام ، أو يسهو فيتشهد
ويسلم قبل أن يسلم الامام .
وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الامام يصلي بأربع ( 3 )
أنفس أو بخمس ( 4 ) ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة
على أنهم صلوا أربعا ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء :
أقعدوا ، والامام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب
عليهم ؟ قال : ( ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه
باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو ، إذا لم يسه الامام ،
ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين
الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على
الامام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ ( 5 )
بالجزم ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 190 .
( 1 ) المقنع ص 33 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في نسخة ( بأربعة ) - منه ( قده ) .
( 4 ) في نسخة ( بخمسة ) - منه ( قده ) .
( 5 ) في نسخة ( والإعادة الاخذ ) - منه ( قده ) .