تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
7125 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمن سها خلف الإمام قال : ( لا شئ عليه ، الامام يحمل عنه ) . الصدوق في المقنع ( 1 ) : واعلم أنه لا سهو على من [ صلى ] ( 2 ) خلف الامام ، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الامام ، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الامام . وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الامام يصلي بأربع ( 3 ) أنفس أو بخمس ( 4 ) ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : أقعدوا ، والامام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ( ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو ، إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ ( 5 ) بالجزم ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 190 . ( 1 ) المقنع ص 33 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في نسخة ( بأربعة ) - منه ( قده ) . ( 4 ) في نسخة ( بخمسة ) - منه ( قده ) . ( 5 ) في نسخة ( والإعادة الاخذ ) - منه ( قده ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 419 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث