صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير ، ثم ذكرك ذلك ، فاقض
الذي فاتك ) .
7122 / 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن عبيد بن زرارة ، قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا شككت في شئ من صلاتك ، وقد
اخذت في مستأنف ، فليس بشئ ، إمض ) .
7123 / 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
( إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فامض ، وإن شككت في
الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت
فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ
شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى ، فامض ولا تلتفت إلى الشك ،
إلا أن تستيقن ) .
21 - ( باب عدم وجوب شئ لسهو الامام مع حفظ المأموم ،
وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو ،
أو سها الامام مع اختلاف المأمومين )
7124 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : ليس على من خلف الامام سهو ) .
هامش
3 - درست بن أبي منصور ص 159 .
4 - الهداية ص 32 .
الباب 21
1 - الجعفريات ص 51 .