تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير ، ثم ذكرك ذلك ، فاقض الذي فاتك ) . 7122 / 3 - كتاب درست بن أبي منصور : عن عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا شككت في شئ من صلاتك ، وقد اخذت في مستأنف ، فليس بشئ ، إمض ) . 7123 / 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى ، فامض ولا تلتفت إلى الشك ، إلا أن تستيقن ) . 21 - ( باب عدم وجوب شئ لسهو الامام مع حفظ المأموم ، وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو ، أو سها الامام مع اختلاف المأمومين ) 7124 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على من خلف الامام سهو ) .
هامش
3 - درست بن أبي منصور ص 159 . 4 - الهداية ص 32 . الباب 21 1 - الجعفريات ص 51 .