20 - ( باب أن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت
محله ، وجب عليه المضي فيها ، ما لم يتيقن الترك ، فيجب قضاؤه
بعد الفراغ ، إن كان مما يقضى ، وإن ذكره في محله أو شك فيه ،
أتى به ولم يسجد للسهو )
7120 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
( من شك في شئ من صلاته ، بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ،
إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما
سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد
مضى ) .
7121 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت في أذانك ، وقد
أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ،
( وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ) ( 1 ) ، وإن شككت في
الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في
حالة أخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ، فإنك ( إذا
استيقنت أنك ) ( 2 ) تركت الأذان - إلى أن قال - وإن نسيت الحمد حتى
قرأت السورة ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد ( 3 )
السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك ) .
وعن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : ( وإن فاتك شئ من
هامش
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : عدا .