تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
20 - ( باب أن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله ، وجب عليه المضي فيها ، ما لم يتيقن الترك ، فيجب قضاؤه بعد الفراغ ، إن كان مما يقضى ، وإن ذكره في محله أو شك فيه ، أتى به ولم يسجد للسهو ) 7120 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من شك في شئ من صلاته ، بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ) . 7121 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت في أذانك ، وقد أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، ( وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ) ( 1 ) ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ، فإنك ( إذا استيقنت أنك ) ( 2 ) تركت الأذان - إلى أن قال - وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد ( 3 ) السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك ) . وعن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : ( وإن فاتك شئ من
هامش
الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر : عدا .