تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وعن العالم ( عليه السلام ) أنه قال ( 6 ) : ( إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد ، ثم قم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلم ، قبل أن تتكلم ، وإن فاتك شئ من صلاتك إلى آخر ما تقدم . 7129 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) : ( ومن سها عن السجود ، يسجد بعدما يسلم حين يذكر ، وإن سها عن التشهد ، يسجد سجدتي السهو ) . 7130 / 4 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( من نسي أن يجلس ( في التشهد ) ( 1 ) الأول وقام في الثالثة ، فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع ، جلس فتشهد ، فإذا سلم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد أن يركع ( 2 ) ، مضى في صلاته ، وسجد سجدتي السهو بعد السلام ) .
هامش
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 ( 1 ) ورد في هذا الموضع من الأصل الخطوط والطبعة الحجرية منه ( قده ) ما لفظه : ( ظاهرا ، ويحتمل كونه من كلام المؤلف ) . علما ان الرواية المذكورة في المتن جاءت في المصدر في ذيل حديث طويل ، والظاهر أن المصنف ( قده ) عنى بهامشه هذا ان الرواية هذه من كلام مؤلف الدعائم لا من كلام الإمام ( عليه السلام ) . 4 - المصدر السابق ج 1 ص 189 . ( 1 ) في المصدر : للتشهد . ( 2 ) في المصدر : ركع .