7085 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت في المغرب فأعد ،
وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما ) .
3 - ( باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر ، أو سلم في
غير محله ثم يتيقن ، أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ ،
وبطلانها باستدبار القبلة ، ونحوها )
7086 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وكنت يوما عند العالم ( عليه
السلام ) ، ورجل سأله عن رجل ، سها فسلم في ركعتين من
المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال : فليتمها وليسجد سجدتي
السهو ) .
وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى يوما الظهر
فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله ، أمرت بتقصير
الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للقوم :
صدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل إلا ركعتين ،
فقام فصلى إليهما ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو ) .
7087 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين ، يرى أنه قد أكمل الصلاة ،
فقال ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى
بالناس فسلم من ركعتين ، فقال له ذو اليدين لما انصرف : أقصرت
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .