تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
7085 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما ) . 3 - ( باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر ، أو سلم في غير محله ثم يتيقن ، أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ، ونحوها ) 7086 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وكنت يوما عند العالم ( عليه السلام ) ، ورجل سأله عن رجل ، سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال : فليتمها وليسجد سجدتي السهو ) . وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله ، أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للقوم : صدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل إلا ركعتين ، فقام فصلى إليهما ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو ) . 7087 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين ، يرى أنه قد أكمل الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى بالناس فسلم من ركعتين ، فقال له ذو اليدين لما انصرف : أقصرت
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .