تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
7083 / 2 - الصدوق في المقنع : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين ، فأعد الصلاة . وروي : ابن علي ركعة . قال ( 1 ) : وإن لم تدر كم صليت ، ( ولم يذهب وهمك إلى ) ( 2 ) شئ ، فأعد الصلاة ، وقال ( 3 ) : ولا سهو في نافلة . 2 - ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر ، بالشك في عدد الركعات ) 7084 / 1 - الصدوق في المقنع : إذا شككت في المغرب فأعدها وروي إذا شككت في المغرب ول تدر واحدة صليت أم ثنتين ، فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب ، فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع ، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات . وقال : وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأولتين ، من كل صلاة ، سهو ( 1 ) .
هامش
2 - المقنع ص 30 . ( 1 ) نفس المصدر ص 31 . ( 2 ) في المصدر : ولم يقع وهمك على . ( 3 ) نفس المصدر ص 33 . الباب 2 1 - المقنع ص 30 . ( 1 ) نفس المصدر ص 33 .