7083 / 2 - الصدوق في المقنع : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين ، فأعد
الصلاة .
وروي : ابن علي ركعة . قال ( 1 ) : وإن لم تدر كم صليت ، ( ولم
يذهب وهمك إلى ) ( 2 ) شئ ، فأعد الصلاة ، وقال ( 3 ) : ولا سهو في
نافلة .
2 - ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر ،
بالشك في عدد الركعات )
7084 / 1 - الصدوق في المقنع : إذا شككت في المغرب فأعدها وروي
إذا شككت في المغرب ول تدر واحدة صليت أم ثنتين ، فسلم ثم قم
فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب ، فلم تدر في ثلاث أنت أم في
أربع ، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث
والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات .
وقال : وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين
الأولتين ، من كل صلاة ، سهو ( 1 ) .
هامش
2 - المقنع ص 30 .
( 1 ) نفس المصدر ص 31 .
( 2 ) في المصدر : ولم يقع وهمك على .
( 3 ) نفس المصدر ص 33 .
الباب 2
1 - المقنع ص 30 .
( 1 ) نفس المصدر ص 33 .