( عليه السلام ) في ى حديث المعراج - ، إلى أن قال - : ( ثم أمر جبرئيل
فأتم الأذان ، وأقام الصلاة ) .
26 - { باب جواز أذان غير البالغ }
4153 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
: ( لا بأس بأن يؤذن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم ) .
4154 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يؤذن الغلام ، الذي لم
يحتلم .
27 - { باب أن من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن
لنفسه ، ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف ، فإن خشي
فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت
الصلاة مرتين }
4155 / 1 - جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد : روي أن الانسان
إذا دخل المسجد ، وفيه من لا يقتدي به ، وخاف فوت الصلاة ،
بالاشتغال بالأذان والإقامة ، يقول : حي على خير العمل دفعتين ،
لأنه تركه .
4156 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصل خلف أحد إلا خلف
رجلين :
هامش
الباب - 26
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .
2 - المقنع ص 35 .
الباب - 27
1 - جامع الشرايع ص 72 ، وعنه في البحار ج 84 ص 171 ح 74 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .