22 - { باب سقوط الأذان والإقامة ، عمن أدرك الجماعة بعد
التسليم ، قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعدا ،
جاز أن يصلوا جماعة }
4144 / 1 - زيد النرسي في أصله : عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت الجماعة ( وقد انصرف القوم ) ( 1 )
ووجدت الامام مكانه ، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا ( 2 ) أجزأ
أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، إذا وافيتهم وقد انصرفوا
عن صلاتهم وهم جلوس ، أجزأ ( 3 ) إقامة بغير أذان ، وان وجدتهم وقد
تفرقوا ، وخرج بعضهم عن المسجد ، فاذن وأقم لنفسك ) .
4145 / 2 - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي : وفي الحديث :
رجلان دخلا المسجد ( والنبي ( صلى الله عليه وآله ) قد صلى ) ( 1 )
بالناس ، فقال لهما : ( إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ، ولا يؤذن ، ولا
يقيم ) .
هامش
1 - زيد النرسي في أصله ص 52 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : من الصلاة .
( 3 ) في المصدر : أجزأك .
2 - درر اللآلي ج 1 ص 193 .
( 1 ) في المصدر : وقد صلى علي ( عليه السلام ) .