29 - { باب من أراد قضاء صلوات ، استحب له أن يؤذن
للأولى ويقيم ، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة ،
واستحباب الإقامة للإعادة }
4159 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام )
( من أجنب ثم لم يغتسل ، حتى يصلي الصلوات كلهن ، فذكر بعد ما
صلى ، قال : فعليه الإعادة يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين
بإقامة ) .
30 - { باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان }
4160 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : ( من
السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - : وأجر المؤذن ، الا مؤذن يجرى عليه
من بيت المال ) .
4161 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) إنه قال : ( من
السحت أجر المؤذن - يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم - وقال : لا
بأس بان يجرى عليه من بيت المال ) .
4162 / 3 - السيد هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع الرائق : عن
هامش
الباب - 29
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
الباب - 30
1 - الجعفريات ص 180 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .
3 - مجموع الرائق : مخطوط .