الأربعين لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي تلميذ المحقق ، عن ابن
عباس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ثلاثة لا
يكترثون للحساب ، ولا تفزعهم الصيحة ، ولا يحزنهم الفزع الأكبر :
حامل القرآن المؤدي إلى الله بما فيه ، يقدم على الله سيدا شريفا ،
ومؤذن اذن تسع سنين ، لا يأخذ على أذانه طمعا ) ، الخبر .
31 - { باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتي
الفجر ، وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما }
4163 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : حدث أبو الفضل
الشيباني ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن أحمد الأشعري ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي الأنماطي ، عن
أبي عبد الله أو ( 1 ) أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : ( يؤذن للظهر على
ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات ، بعد الظهر ) .
4164 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإذا زالت الشمس فصل ثمان
ركعات - إلى أن قال - : ثم أقم [ و ] ( 1 ) إن شئت جمعت بين الأذان والإقامة
، وإن شئت فرقت بركعتين منها ( 2 ) .
هامش
الباب - 31
1 - فلاح السائل ص 151 .
( 1 ) في المصدر : " و " بدل " أو " .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) وفيه : الأوليتين .