أحدهما : من تثق ( 1 ) بدينه وورعه .
وآخر : من تتقي سيفه وسوطه - إلى أن قال - : واذن لنفسك
وأقم ) ، الخبر .
الصدوق في المقنع مثله ( 2 ) .
28 - { باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة ، وظهري
الجمعة ، وعشائي المزدلفة ، بأذان واحد وإقامتين ، وجواز
ذلك في كل فريضتين }
4157 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في ذكر ما يعمل في العرفات :
( وصل الظهر والعصر ، بأذان ، وإقامتين ) .
وقال ( عليه السلام ) : ( إذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، صليت
بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ) .
قال ( عليه السلام ) : ( وإنما سميت المزدلفة الجمع ، لأنه يجمع
بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ) .
4158 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لما دفع
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من عرفات ، مر حتى أتى المزدلفة ،
فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : به وتدينه .
( 2 ) المقنع ص 34 .
الباب - 28
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .