25 { باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ، ومغايرتهما ، للامام ،
واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة }
4149 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا بأس
أن يؤذن المؤذن ، ويقيم غيره ) .
4150 / 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي الربيع ، عن الباقر
( عليه السلام ) فيما أجاب به ، عن نافع بن الأزرق مولى عمر بن
الخطاب : ( فكان من الآيات التي أراها الله رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، حين أسرى به إلى بيت المقدس ، ان حشر الله
الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ، ثم أمر جبرئيل فأذن شفعا ،
وأقام شفعا ، ثم قال في إقامته : حي على خير العمل ) ، الخبر .
4151 / 3 - المفيد في الارشاد ، في سياق مقتل أبي عبد الله
( عليه السلام ) : فلم يزل الحر مواقفا للحسين ( عليه السلام ) حتى
حضرت صلاة الظهر ، وأمر الحسين ( عليه السلام ) الحجاج بن
مسروق ان يؤذن ، فلما حضرت الإقامة خرج الحسين ( عليه السلام )
في إزار ورداء ونعلين - إلى أن قال - ، فقال للمؤذن : ( أقم فأقام
للصلاة ) ، الخبر .
4152 / 4 - العياشي في تفسيره : عن عبد الصمد بن بشير ، عن الصادق
هامش
الباب - 25
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
2 - تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 285 .
3 - ارشاد المفيد ص 224 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 157 ح 530 .