3345 / 3 - ودعائم الاسلام : - عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في
حديث - " ولا يصلى بشئ من جلود السباع ، ولا يسجد عليه ،
وكذلك كل ( شئ لا يحل اكله ) ( 1 ) " .
3346 / 4 - وروينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه ذكر ما يحل من
اللباس بقول مجمل فقال : " كلما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة
فيه ( 1 ) ، وكل شئ يحل اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي ،
وصوفه وشعره ووبره ، وإن لم يكن ذكيا ، فلا خير ( في شئ من ذلك
منه ) ( 2 ) " .
3347 / 5 - البحار : عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل
لحمه ، ولا يشرب لبنه " .
3 - ( باب حكم الصلاة في السنجاب ،
والفراء ، والحواصل )
3348 / 1 - القطب الراوندي في الخرائج : عن أحمد بن أبي روح ، قال :
خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله ، وأمرني
ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ، فأمرني أن لا ادفعه
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 1 ) في المصدر : مالا يحل أكل لحمه
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 160 ح 570 .
( 1 ) في المصدر : فيه وعليه .
( 2 ) في المصدر : فيه ولا في شئ من ذلك .
5 - البحار ج 83 ص 235 ح 32 .
الباب - 3
1 - الخرائج ص 185 ، وعنه في البحار ج 83 ص 227 .