3342 / 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل في جلد الميتة على كل
حال " .
الصدوق في المقنع مثله .
2 - ( باب جواز الصلاة في الفرو ، والجلود ، والصوف ،
والشعر ، والوبر ، ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه ، بشرط
التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك ، إذا
كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من
نبات الأرض )
3343 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا بأس بالصلاة في شعر
ووبر ، من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه " .
وقال ( عليه السلام ) : " في موضع آخر : " اعلم - يرحمك الله - ان كل
شئ انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ حل اكل
لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ،
وريشه ، وعظامه " .
3344 / 2 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " صل في
شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل ( 1 ) لحمه ، فلا تصل في
شعره ووبره " .
هامش
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ، والمقنع ص 24 .
الباب - 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 و 41 .
2 - الهداية ص 1 .
( 1 ) في المصدر : لا يؤكل .