أبواب لباس المصلي
1 - ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )
3338 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ،
وقال : الميتة نجس وان دبغت " .
3339 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يصلى
بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرة ، انا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة
وان دبغت " .
3340 / 3 - وعنه ( صلوات الله عليه ) : " أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط
الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل
فيها " .
3341 / 4 - عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة
أيلبس في الصلاة فقال : " لا ، ولو دبغ سبعين مرة " .
هامش
الباب - 1
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
2 - المصدر السابق ج 1 ص 126 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي جعفر .
3 - المصدر السابق ج 1 ص 126
4 - عوالي الآلي ج 1 ص 321 وج 2 ص 30 .