الصليب ، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك ، أو مخالف تثق به " .
3349 / 2 - علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ،
والفنك ، والقاقم ( 1 ) ، قال : " لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا أن يكون
ذكيا " .
4 - ( باب عدم جواز الصلاة في السمور ، والفنك ، إلا في
التقية والضرورة )
3350 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور والسنجاب ، والفنك ،
والقاقم ، قال : " يلبس ، ولا يصلى فيه " .
3351 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تجوز الصلاة في سنجاب ،
وسمور ، وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه
رخصة " .
هامش
2 - كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 269 ، وعنه وعن قرب الإسناد ص 118 في البحار ج 83 ص 236 ح 34 .
( 1 ) ليس في البحار وقرب الإسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص 647 ) .
الباب - 4
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .