5 - ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة ،
وشعره ، ووبره ، وصوفه ، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلا
الكلب ، والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود ،
إلا ما نهي عنه )
3352 / 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن
مهران ، عن أبي عبد الله و ( 1 ) أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنه
سئل ] ( 2 ) عن لحوم السباع وجلودها ، قال : " اما لحوم السباع ،
والسباع من الطير ، فانا نكرهه ( 3 ) ، واما الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا
تلبسوا منها شيئا ( تصلون فيه ) ( 4 ) " .
3353 / 2 - كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن
ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود
السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : " ادبغوها " فرخص في ذلك .
هامش
الباب - 5
1 - مكارم الأخلاق ص 118 .
( 1 ) هكذا في الأصل المخطوط ، وفي المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنف
وصاحب المكارم بهذا ، وإلا فالرواية منقولة في الكافي ج 6 ص 541 ح 2 ،
والفقيه ج 1 ص 169 ح 52 ، والتهذيب ج 2 ص 205 ح 802 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
وعنه في الوسائل ج 3 ص 256 ح 3 وح 4 وفي المحاسن ص 629 ح 106 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : نكرهها .
( 4 ) في المصدر : في الصلاة .
2 - كتاب محمد بن المثنى ص 89 .