صلاة بعدها حتى ترى الشاهد ( 3 ) " .
3228 / 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" لا يتحرى الرجل ، فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها "
وعنه ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ان الشمس تطلع بين قرني
الشيطان ، فلا تصلوا لطلوعها " .
3229 / 4 - البحار : عن مجموع الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن
موسى التلعكبري ، في وصف صلاة الاستخارة ، عن الصادق
( عليه السلام ) ، ويأتي ، قال ( عليه السلام ) : " فتوقف إلى أن تحضر
صلاة مفروضة ، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل
الصلاة المفروضة ، أو صلهما بعد الفرض ، ما لم تكن الفجر والعصر ،
فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء ، إلى أن تبسط الشمس ثم صلهما ،
واما العصر فصلهما قبلها " . . الخبر .
3230 / 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: " ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة ، في كل يوم
وليلة - إلى أن قال - وأربع قبل العصر ( 1 ) ، ثم صلاة الفريضة ، ولا
صلاة بعد ذلك ( حتى تغرب ) ( 2 ) الشمس " . . الخبر .
هامش
( 3 ) في هامش المخطوط : " المراد بالشاهد هذا : النجم ، والمغرب يسمون
الكوكب : شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام " ( منه قدس
سره " )
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 148 ح 89
( 1 ) المصدر نفسه ج 1 ص 35 ح 17
4 - البحار ج 91 ص 237
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 208
( 1 ) في المصدر : صلاة العصر .
( 2 ) وفيه : إلى غروب