31 - ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا
صلاة الطواف ، والكسوف ، والاحرام والأموات )
3231 / 1 - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة : نقلا عن
أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق
( عليه السلام ) ، قال : " خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى
ذكره ومتى أحب : صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس
وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ،
وكسوف الشمس ، عند طلوعها وعند غروبها " .
32 - ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات ، وكثرة
ملاحظة أوقات الفضيلة )
3232 / 1 - الشيخ المفيد في مجالسه : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد
بن محمد بن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن علي ، عن أبي
بدر ( 1 ) ، عن عمرو بن يزيد بن مرة ، عن سويد بن غفلة ، عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ، ومواضع
الشمس ، الا ضمنت له الروح عند الموت ، وانقطاع الهموم
والأحزان ، والنجاة من النار ، كنا مرة رعاة الإبل ، فصرنا اليوم رعاة
هامش
الباب - 31 .
1 - رسالة المواسعة والمضايقة ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 299 ح 6
الباب - 32 .
1 - أمالي المفيد ص 136 ح 5 ، وعنه في البحار ج 83 ص 9 ح 5
( 1 ) هذا هو الصحيح ، وكان في المخطوط " أبي زيد " وفي هامشه " بدر - خ
ل " .