" بالصلاة " .
قلت : ذكرنا الخبر تبعا للأصل ، وإنما أخرجه هنا تبعا للصدوق ،
حيث فسر الابراد بالتعجيل ، واخذ ذلك من البريد ، والحق وفاقا
للأصحاب ان المراد التأخير إلى البرد ، وهو المناسب للعلة ، كما لا
يخفى .
3237 / 2 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ،
انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر ، في شدة الحر ، وذلك أن يؤخر ( 1 )
بعد الزوال شيئا .
3238 / 3 - كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : مر بي أبو جعفر
( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ زوال
الشمس ] ( 1 ) وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : " إياك أن تصلي الفريضة
في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر ؟ " يعنى الظهر ، قلت : إني
كنت أتنفل .
34 - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )
3239 / 1 - دعائم الاسلام : سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن
وقت صلاة الليل ، فقال : " الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال فيه : ينادي منادي الله عز وجل هل
هامش
دعائم الاسلام ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 83 ص 46 ح 23 .
( 1 ) في المصدر : تؤخر .
3 - أصل علاء بن رزين ص 154 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب - 34 .
1 - بل ارشاد القلوب ص 92 ، وعنه في البحار ج 87 ص 222 ح 32 .