28 - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما
لم يتضيق وقتها ، ويكره بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى
يصلي الفريضة )
3222 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن ثلاث صلوات ، إذا
حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ، ولا تصلي بين أيديهن نافلة : صلاة
استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ،
وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض " .
وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) " واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي
وقت من ليل أو نهار ، الا في وقت الفريضة "
وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) في موضع آخر : " ولا تصلي النافلة في
أوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل
ثمان ركعات بعد زوال الشمس ( 3 ) ، ومثل ركعتي الفجر ، فإنه يجوز
صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام ( 4 ) صلاة الليل والوتر ،
وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم " إلى آخر ما يأتي .
3223 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " لا تصل نافلة وعليك فريضة قد
هامش
الباب - 28
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 ، وعنه في البحار ج 87 ص 22 ح 2
( 1 ) نفس المصدر ص 13 .
( 2 ) نفس المصدر ص 9 .
( 3 ) في المصدر زيادة : وقبلها
( 4 ) تمام : ليس في المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .