وجب عليه أن يصلي الظهر ، في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي
العصر إذا صلى في آخر الوقت ، في استقبال القدم الخامس " .
30 - ( باب ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، وعند
غروبها ، وعند قيامها ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ،
هل يكره أم لا ؟ )
3226 / 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن محمد ، عن أبيه ،
رفعه قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان الشمس تطلع
بين قرني الشيطان ، قال : " نعم ، ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء
والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال
إبليس : ان بني آدم يصلون لي " .
3227 / 2 - المجازات النبوية للسيد الرضي ( رحمه الله ) : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) : " إذا طلع حاجب ( 1 ) الشمس ، فلا تصلوا حتى
تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا حتى تغيب " .
وعنه ( 2 ) ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ذكر صلاة العصر : ولا
هامش
الباب - 30
1 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 257 ، وعنه في البحار ج 83 ص 151 ح
15 .
2 - المجازات النبوية ص 374 ح 290 ، وعنه في البحار ج 83 ص 150 ح
14 .
( 1 ) في هامش المخطوط : قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من
قرصها ( منه قدس سره ) .
( 2 ) المجازات النبوية ص 432 ح 350 ، وعنه في البحار ج 83 ص 151 .