فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة " .
3224 / 3 - وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ان الله لا يقبل نافلة الا
بعد أداء الفريضة ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال :
أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك ان تتطوع حتى
تقضيه ؟ قال : لا ، قال : فكذلك الصلاة "
فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ
بالنافلة ، فإنه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إذا كان
في أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة في
وقتها ( 1 ) ، فإنه يصليها .
قلت : الظاهر أن من قوله : فهذا إلى آخره ، من كلام المصنف ،
وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار ، والله العالم .
29 - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال إلى أن
يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )
3225 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان معلولا حتى يبلغ ظل
القامة قدمين أو أربعة اقدام ، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما
تيسر له القضاء - إلى أن قال - فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، إلى أن يبلغ ظل
قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد
هامش
3 - المصدر السابق ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44
( 1 ) في المصدر : قبل خروج الوقت .
الباب - 29
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 31 ح 12