( عليهما السلام ) ، قال في صلاة المغرب في السفر : " لا يضرك أن
تؤخر ساعة ثم تصليهما ( 1 ) إن ( 2 ) أحببت أن تصلي العشاء الآخرة ، وإن شئت
مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب
والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، ان الله تعالى قال : ( ان
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 3 ) إنما عنى وجوبها على
المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصل رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) هكذا ، وكان أخبر واعلم ، ولو كان خيرا لامر به
محمد ( صلى الله عليه وآله ) " .
27 - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع ،
بأذان وإقامتين )
3220 / 1 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه
صلى المغرب والعشاء بجمع ، بأذان واحد وإقامتين
3221 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) " أنه لما دفع
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عرفات ، مر حتى أتى المزدلفة ،
فجمع بها بين الصلاتين : المغرب والعشاء ، باذان واحد وإقامتين "
هامش
( 1 ) في العياشي والبرهان : تصليها .
( 2 ) في نسخة : إذا " منه قده "
( 3 ) النساء : 4 : 103
الباب - 27
1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 133 ح 19
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 321