25 - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ،
جماعة وفرادى لعذر )
3214 / 1 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) ( 1 )
الظهر والعصر ، و ( بين ) ( 2 ) المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد
الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] ( 3 ) أو
ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] ( 4 )
ويصلي الأولى ، فإذا سلم قام ( مكانه ) ( 5 ) ، فأقام ( الصلاة ) ( 6 ) وصلى
الثانية .
3215 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإنما يمتد ( 1 ) وقت الفريضة
بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن أوقات الصلاة ممدودة
على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان أحببت وتعجل العصر ، إذا لم
يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع
بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع " .
3216 / 3 - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر
والطي ، عن جماعة ، وعن أحمد بن علي المهلب : أخبرني الشريف
هامش
الباب - 25
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 140 .
( 1 ) ليس في المصدر
( 2 ) ليس في المصدر
( 3 ) أثبتناه من المصدر
( 4 ) أثبتناه من المصدر
( 5 ) ليس في المصدر .
( 6 ) ليس في المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2
( 1 ) في نسخة : ينفد ، منه " قده "
3 - إقبال الاعمال ص 457