9 - ( باب أوقات الصلوات الخمس ، وجملة من أحكامها )
3159 / 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن يحيى بن
صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية ،
قال : كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى محمد بن أبي بكر وأهل
مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - " انظر صلاة الظهر ، فصلها لوقتها ،
لا تعجل بها عن الوقت لفراغ ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل ، فان
رجلا جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن وقت
الصلاة فقال : اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة ، فصلى الظهر حين
زالت الشمس ، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية ، ثم صلى المغرب
حين غربت ( 1 ) ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح
فأغلس ( 2 ) به والنجوم مشتبكة .
كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كذا يصلي قبلك ، فان
استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة ، وتسلك الطريق
الواضح ، الذي اخذوا ، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا " .
3160 / 2 - وبإسناده عن الأصبغ بن نباته ، قال : قال علي ( عليه
السلام في خطبته : " الصلاة لها وقت ، فرضه رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، لا تصلح الا به ، فوقت صلاة الفجر حين
هامش
الباب - 9
1 - الغارات ج 1 ص 245 ، وعنه في البحار ج 83 ص 23 ح 44 .
( 1 ) في نسخة البحار : غابت ، منه " قده " . وفي المصدر : غابت
الشمس .
( 2 ) الغلس ، بالتحريك : الظلمة آخر الليل ( مجمع البحرين غلس - ج 4
ص 90
2 - الغارات ج 2 ص 501 ، وعنه في البحار ج 83 ص 24