8 - ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة
أقدام ، أو تصفر الشمس ، وعدم تحريم ذلك )
3155 / 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : " ان الموتور أهله وماله ، من ضيع صلاة
العصر " قال قلت : أي أهل له ؟ قال : " لا يكون له أهل في الجنة "
3156 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
قال : " آخر وقت صلاة ( 1 ) العصر ان تصفر الشمس " .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " صلوا العصر والشمس بيضاء
نقية " .
3157 / 3 - البحار : عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث طويل : " يؤخرون
الصلاة إلى شرق الموتى " .
قال السيد : اي يؤخرونها ، إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما
بقي من نفس الميت ، الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه .
3158 / 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : " وصل العصر ( 1 ) إذا كان
ظل كل شئ مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية " .
هامش
الباب - 8
1 - كتاب عاصم بن حميد ص 35 ، وعنه في البحار ج 83 ص 47 ح 27
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 138 ، وعنه في البحار ج 83 ص 46 ح 23
( 1 ) صلاة : ليس في المصدر
3 - البحار ج 83 ص 47 ح 26 ، المجازات النبوية ص 301 ح 228 .
( 1 ) الذي : ليس في المصدر .
4 - المجازات النبوية ص 225 .
( 1 ) ليس في المصدر .