ويأتي في الباب الآتي ( 4 ) ، كلام آخر له ( عليه السلام ) ، يشبه هذا
الكلام .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 5 ) : " كما جاز ان يصلي العتمة
في وقت المغرب الممدود ، كذلك ان يصلي العصر في أول الممدود
للظهر " .
7 - ( باب وقت الفضيلة ، للظهر والعصر ، ونافلتهما )
3149 / 1 - الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : " كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل أن
يظلل قدر قامة ، فكان إذا كان الفئ ذراعا ، وهو قدر مربض عنز ،
صلى الظهر ، فإذا كان الفئ ذراعين ، وهو ضعف ذلك ، صلى
العصر " .
3150 / 2 - كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن
ذريح المحاربي ، انه كان جالسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
فدخل عليه زرارة بن أعين ، فقال : يا أبا عبد الله ، اني أصلي الأولى
إذا كان الظل قدمين ، ثم أصلي العصر إذا كان الظل أربعة اقدام ،
هامش
( 4 ) الحديث 6
( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 .
الباب - 7
1 - معاني الأخبار ص 159 ح 1 ، وعنه في البحار ج 83 ص 29 ح 7
2 - كتاب محمد بن المثنى ص 91 ، وعنه في البحار ج 83 ص 48 ح 28 .