الآية ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) فقال : " ان
للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، الا الجمعة
فإنما هو وقت واحد " .
3146 / 6 - وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول
الله : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) قال : " يعني
كتابا مفروضا ، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها ،
لم تكن صلاته ( 2 ) مؤداة ، لو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن
داود ، حين صلاها لغير ( 3 ) وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها " .
3147 / 7 - الحميري في قرب الإسناد : عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت
عبيد بن زرارة ، يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون أصحابنا
مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي
العصر ، وذلك كله في وقت الظهر ، قال : لا بأس ، الامر واسع
بحمد الله ونعمته " .
3148 / 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي ان لكل صلاة ثلاثة
هامش
( 1 ) النساء 4 : 103 .
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 273 ح 259 ، وعنه في البحار ج 82 ص 353 ح
25 والبرهان ج 1 ص 412 ح 4
( 1 ) النساء 4 : 103
( 2 ) في نسخة : صلاة " منه قده "
( 3 ) في المصدر : بغير
7 - قرب الإسناد ص 77
8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 باختلاف يسير