من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء ( 1 ) السبحة التي ( 2 ) بعد
الظهر وقبل العصر ، فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان ، وان شاء
قصر " .
3140 / 4 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا
زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، الا ان بين يديها ( 1 )
سبحة ، فإن شئت طولت ، وإن شئت قصرت " .
6 - ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ،
وكراهة التأخير ، لغير عذر )
3141 / 1 - العياشي في تفسيره : عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي
عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال سألته عن قول الله : ( ان الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) قال : " كتاب واجب ، اما انه
ليس مثل وقت الحج ( 2 ) ، ولا رمضان ، إذا فاتك فقد فاتك ، وان
الصلاة إذا صليت فقد صليت " .
3142 / 2 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( ان الصلاة
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : النافلة
( 2 ) في المصدر زيادة : أتت .
4 - الهداية ص 29 ، عنه في البحار ج 83 ص 46 ص 46 ح 24
( 1 ) في المصدر : يديهما
الباب - 6
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 247 ح 266 وعنه في البحار ج 82 ص 355 ح 22
والبرهان ج 1 ص 413 ح 11
( 1 ) النساء 4 : 103
( 2 ) في المصدر : الوقت للحج
2 - المصدر السابق ج 1 ص 274 ح 262 ، وعنه في البحار ج 82 ص 354 ح
28 والبرهان ج 1 ص 413 ح 7