هذه الآية : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) - إلى أن
قال - : قال ( عليه السلام ) : " وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
الصلاتين " ، الخبر .
5 - ( باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر ، عن أول
وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )
3137 / 1 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال ( عليه السلام ) : " وإذا زالت
الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل ( 1 ) الا السبحة التي
جرت بها السنة امامها " .
3138 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا زالت الشمس ، فقد دخل
وقت الصلاتين ، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها ( 1 ) ، والثمان ركعات
قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فإن شاء طول إلى القدمين ، وان شاء
قصر " .
3139 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال :
" إذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع
هامش
( 1 ) الاسراء 17 : 78
الباب - 5
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 308 ، وعنه في تفسير البرهان ج 2 ص
437 ح 10
( 1 ) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ، وفي العياشي : يعمل
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 30 ح 12
( 1 ) في المصدر : بينهما
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 137 ، وعنه في البحار ج 83 ص 45 ح 22