4 - ( باب أنه إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر
والعصر ، ويمتد إلى غروب الشمس ، وتختص الظهر من أوله
بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره ) .
3131 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال :
" إذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين ، الظهر والعصر " .
3132 / 2 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا زالت
الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين " .
وقال ( 1 ) الصادق ( عليه السلام ) : أول الوقت زوال الشمس ،
وهو وقت الله الأول " .
وفي المقنع ( 2 ) : فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ،
إلا أن الظهر قبل العصر .
3133 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " [ أول ] ( 1 ) وقت الظهر زوال
الشمس - إلى أن قال - : فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
هامش
الباب - 4 .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 137 ، وعنه في البحار ج 83 ص 45 ج 22 .
2 - الهداية ص 29 ، وعنه في البحار ج 83 ص 46 ح 24
( 1 ) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ورواه عنه في البحار
ج 83 ص 46 ح 24 ، ورواه الصدوق " ره " في الفقيه ج 1 ص 140
ح 5 والشيخ " ره " في التهذيب ج 2 ص 18 ح 1 والاستبصار ج 1 ص
246 ح 6 .
( 2 ) المقنع ص 27
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 30 ح 12 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر