إلى أحد ، بل ومنه الحكايتان اللتان أشار إليهما ، فإنهما محسوبتان من المعاجز
التي تنقل عن غيرهم غابا ، وكل ذلك غير داخل في أمور الدين التي سأل عنها
السائل .
بل ومنه ما ذكره في أول الإرث ، عن نفسه ، وعن يونس ( 1 ) ، فإنها كليات
استخرجها من الكتاب والسنة ، التي نقلها في أبواب كتاب الإرث ، وعليها
شواهد منها ، وبها يسهل فهمنا كما لا يخفى على من راجعها ، ولا يورث ذلك
نقضا في قوله عن الصادقين ( عليهم السلام ) .
وكذلك ما ذكره عن علي بن إبراهيم في وجوه القتل " 2 ) ، فإنه نتيجة ما رواه
قبل هذا الباب ، وما رواه بعده في أبواب كتاب الديات ، ذكره لسهولة الحفظ ،
وليس في كلام علي ما لم يرو هو شاهد في تلك الأبواب .
وأما رواية أبي أيوب الخزاز ، عن إسماعيل " 3 ) فظاهر أن أبا أيوب الثقة
صاحب الأصل الجليل ، الذي قالوا فيه : كبير المنزلة ، ويروي عنه الاجلاء
كيونس " 4 ) ، وصفوان ( ) ، وابن أبي عمير ( 6 ) ، وعلي بن الحكم ( 7 ) ، وحسين بن
عثمان ( 8 ) ، وغي هم ، لم يكن ليسأل عن إسماعيل حكما شرعيا ، إلا بعد علمه
بأنه لا يقول في الجواب إلا ما سمعه عن أبيه ( عليه السلام ) وإلا فعدم حجية
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 70 باب وجوه الفرائض ، 72 با ب بيان الفرائض في الكتاب ، 83 باب العلة في أن
السهام لا تكون أكثر من ستة ، وهو من كلام يونس بن عبد الرحمن .
( 2 ) الكافي 7 : 276 .
( 3 ) الكافي 7 : 388 / 1 باب شهادة الصبيان .
( 4 ) الكافي 7 : 388 / 1 . .
( 5 ) الكافي 6 : 136 / 1 .
( 6 ) تفسير القمي ا : 05 2 ، تهذيب الأحكام 5 : 9 89 / 2 ، الكافي 4 : 1 9 3 / 2 .
( 7 ) أصول الكافي 2 : 106 / 13 .
( 8 ) أصول الكافي ا : 172 / 2 وفيه : عن أبي أيوب .