تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خاتمة المستدرك — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض م صحابنا ، عن م بي عبد الله ( عليه السلام ) . قال : ( الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ، ألف ومائتا رطل 9 ( 1 ) . فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار ، والذراعين ، وما أشبه ذلك ، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض ، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار ، وزنه ألف رطل ومائتا رطل ، ثم ساق طرفا من تلك الأخبار . . ثم قال : فاما ما رواه محمد بن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله - يعني ابن المغيرة - يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن الكر ستمائة رطل م . فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها . . إلى اخره . فلو كان الارسال سيما من ابن أبي عمير مانعا عن الحجية التي لا تكون إلا في الصحيح ، فما وجه الاعتماد على الخبر الأول ، ولم يذكر في الباب غيى ه ، وهما مشتركان في هذا الموهن ( 3 ) ، مع أنه ادعى في العدة إجماع الطائفة على العمل بمراسيله ( 4 ) ، وعدم الفرق بين مرسله ومسنده ، بل روى الخبر الأخير في أبواب الزيادات مسندا ( ) فيعلم أن طعنه فيه لم يكن عن اعتقاد . ثم إن ذكر ابن إدريس ، وابن زهرة في هذا المقام غير مناسب ( 6 ) ، مع ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ا : 113 / 41 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ا : 1 4 - 43 / 9 1 1 . ( 3 ) الموهن المشترك في الخبرين الارسال ، لان الأول وإن كان ظاهره مسندا إلا أن في طريقه مجهولا . ( 4 ) عدة الأصول ا : 386 - 387 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ا : 414 / 1308 . ( 6 ) هذا ردا عل ما ورد من ذكرهما في مفاتيح الأصول وقد تقدم آنفا .
خاتمة المستدرك — صفحة 500 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث