ومن ذلك حديث ذكره في كفارة من جامع في شهر رمضان ، وقال : لم
أجد ذلك في شئ من الأصول ، وإنما انفرد بروايته علي بن إبراهيم ( 1 ) .
وقال السيد بحر المعلوم في شرح الوافي ، الذي جمعه السيد الجليل
صاحب مفتاح الكرامة ما لفظه : واما مرسل الفقيه فقد قيل إن مرسلاته
مسندات الكافي ( 2 ، ، كما هو الظاهر هنا ، وله كلام آخر يأتي في الفائدة الآتية إن
شاء الله تعالى ( 3 ) .
هذا ورأيناهم يطعنون في الخبر عند التعارض ، بما لا يطعنون فيه به عند
انفراده ، فكان الخبر عندهم عند انفراده له حكم ، وعند ابتلائه بالمعارض له
حكم آخر ، فربما كان فيه وهن لا يسقط الخبر عن الحجية ، فيغمضون عنه
ويسترونه إذا انفرد ، ويظهرونه إذا ابتلي بالمعارض ، فلنذكر من باب المثال موردا
واحد ا .
قال الشيخ في التهذيب في شرح عبارة المقنعة - : لان كان كرا قدره ألف
رطل ومائتا رطل ، لم يفسد ( ، ) ، بعد ذكر ما دل على اعتصام الكر - ما لفظه :
فاما ما يدل على كمئة الكر : فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى ، عن أحمد بن
محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحص ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 73 ذيل الحديث 3 1 3 ، وانظر : الكافي 4 : 103 / 9 ، وتهذيب الاحكام 4 :
5 1 625 / 2 ، قال في الراقي مج 2 ح 7 : 1 4 ، باب من تعمد الافطار في شهر رمضان من غير
عذر : أو الصواب : وانا تفرد بروايته المفضل بن عمر إذ لير في اسناده علي بن إبراهيم
أصلا " . وهو الصحيح لابتداء الند الثاني بعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق
الأحمر . . . فلاحظ .
( 2 ) شح الوافي للسيد بحر العلوم :
( 3 ) انظر الفائدة الخامسة ، صحيفة :
( 4 ) المقنعة : 8 .